← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
89 · ص49 · ج1
كِتَابُ الطَّهَارَةِ قد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه لمَّا سُئِلَ عن بئرِ بُضاعةَ قال: «الماءُ طَهورٌ، لا يُنجِّسُه شيءٌ» ١. وبئرُ بُضاعةَ ليستْ جاريةً بالاتفاقِ، وما يُذكَرُ عنِ الواقديِّ أنَّها جاريةٌ؛ أمرٌ باطلٌ، والواقديُّ لا يُحتَجُّ به، ولم يكُنْ بالمدينةِ عينٌ جاريةٌ، وعينُ الزرقاءِ ٢ وعيونُ حمزةَ ٣ مُحدَثةٌ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبئرُ بُضاعةَ باقيةٌ شرقيَّ المدينةِ، معروفةٌ. وأمَّا حديثُ القُلَّتَينِ ٤: فالأكثرُ على أنه حسَنٌ يُحتَجُّ به.
١ رواه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٢ وتسمى أيضًا: بعين الأزرق، وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها حول قباء، سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق العينين. ينظر: وفاء الوفاء ٣/ ١٥٠. ٣ وهي مصرف عين الأزرق، ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء الوفاء ١/ ١٣. ٤ رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث».
→ prev 89 / 966 next ←