← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
373 · ص192 · ج2
وليس للوليِّ عَضْلُها عن الكُفْءِ إذا طلَبَتْه، فلا يمنع، فإن منع؛ زوَّجَها الوَلِيُّ الآخَرُ الأبعدُ، أو الحاكمُ. شعرٌ: جَدَّتي أمُّه وأبي جَدُّه وأنا عمةٌ له وهْو خالي أفْتِنا يا إمامُ يرحمُكَ اللَّـ ـهُ ويَكْفيكَ حادثاتِ الليالي الجوابُ: رجلٌ زوَّجَ ابنَه أمَّ أخرى وأتى البنتَ بالنكاحِ الحلالِ فأتَتْ منه بالتي قالت الشِّعْـ … ـرَ وقالتْ لابنِ هاتيكَ: خالي رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، وتزوَّجَ ابنُه بأمِّها، فوُلِد له بنتٌ، ولابنِه ابنٌ، فبِنْتُه هي المخاطِبةُ بالشعرِ، فجَدَّتُها أمُّ أمِّها؛ هي أمُّ ابنِ الابنِ زوجةُ الابنِ، وأبوها جدُّ ابنِ ابنِه، وهي عمَّتُه أختُ أبيه من الأبِ، وهو خالُها أخو أمِّها من الأمِّ، والله أعلم ١. والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها، ولا خيارَ لها إذن، وهو أعدلُ
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (شعرٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٨٩.
→ prev 373 / 966 next ←