← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
165 · ص87 · ج1
والاستمناءُ مُحرَّمٌ عندَ عامةِ العلماءِ، وهو أظهرُ الروايتينِ عن أحمدَ، والأخرى أنه مكروهٌ؛ لكن إنِ اضطُرَّ إليه - مثلُ: أن يخافَ الزنى أو المرضَ إن لم يفعلْه -؛ ففيه قولانِ مشهورانِ، وقد رخَّصَ فيه في هذه الحالِ طوائفُ من السلَفِ والخلَفِ ١. ويجوزُ المسحُ على الخفِّ إذا كان فيه خَرْقٌ يسيرٌ عندَ أبي حنيفةَ ومالكٍ، وقيلَ: لا يجوزُ، وهو المعروفُ من مذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ، والأولُ أرجحُ ٢.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستمناء محرم … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٩. ٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢.
→ prev 165 / 966 next ←