← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
907 · ص463 · ج1
فَصْلٌ هل تجوزُ الصَّلاةُ على غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على وجهِ الإفرادِ؛ مثلُ: اللهُمَّ صلِّ على أبي بكرٍ، أو عمرَ، أو عليٍّ؟ فذهَب مالكٌ والشافعيُّ وطائفةٌ من الحنابلةِ: إلى أنه لا يُصلَّى على غيرِ النبيِّ مفردًا ١. وذهب الإمامُ أحمدُ وأكثرُ أصحابِه: إلى أنه لا بأسَ بذلك؛ لأن عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال لعمرَ بنِ الخطابِ: «صلَّى اللهُ عليكَ» ٢، وهذا أصَحُّ وأَوْلى. لكنَّ إفرادَ واحدٍ من الصحابةِ، أو القرابةِ - كعليٍّ - بالصَّلاةِ دونَ غيرِه؛ مضاهاةً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ بحيثُ يُجعَلُ ذلك شعارًا مقرونًا باسمِه: بدعةٌ ٣.
١ كُتب في هامش الأصل: (الصحيح من مذهب الشافعي: الجواز، وحُكي عن مالك). ٢ رواه الحاكم في المستدرك (٤٥٢٣). ٣ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (هل تجوز الصلاة … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٤/ ٤٩٦، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٥.
→ prev 907 / 966 next ←