← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
697 · ص357 · ج2
ويُؤمَرُ به إذا كانت الإعارةُ لأجلِ معاينة عيونهم جندَ المسلمِينَ، وقُصِد بذلك تتمةُ عسكرِ المسلمِينَ؛ كان حسنًا محمودًا. ولعبُ الأُكْرةِ ١ إذا كان قصَد صاحبُه به المنفعةَ للخيلِ والرجالِ؛ بحيثُ يُستعانُ بها على الكرِّ والفرِّ والدخولِ والخروجِ ونحوِه في الجهادِ، وغرَضُه الاستعانةُ على الجهادِ الذي أمَر اللهُ به ورسوله؛ فهو حسَنٌ، وإن كان في ذلك مَضرَّةٌ بالخيلِ والرجالِ؛ فإنه يُنهَى عنه.
١ في لسان العرب (٤/ ٢٦): (ومن العرب من يقول للكرة التي يلعب بها: أكرة، واللغة الجيدة: الكرة)، وهي بالضم كما في القاموس المحيط ص ٣٤٤.
→ prev 697 / 966 next ←