← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
189 · ص99 · ج2
فَصْلٌ هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي ١ فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ: قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن] ٢ نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا. وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ: المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ. وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ ٣، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ. وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ: أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ
١ في الأصل: التي كان. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. ٢ ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠. ٣ كذا في (ك) و (ع) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: أنه لا يجوز.
→ prev 189 / 966 next ←