178 · ص94 · ج1
وقال بعضُ الظاهريةِ: يجوزُ إذا غسَلتْ فرجَها؛ لقولِه: {فإذا تطهرن} أي: غسَلْنَ فُروجَهن. وليس بشيءٍ، فإن التطهُّرَ هو الاغتسالُ.
وأبو حنيفةَ يقولُ: إذا اغتسَلتْ، أو مضى عليها وقتُ صلاةٍ، أو انقطعَ الدمُ لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ ١، وقولُ الجمهورِ أصحُّ ٢.
١ قوله: (لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ) بيَّض له المؤلف، وهو مثبت من (ع) و (ك)، وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى.
٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٢.