← المكتبة ▭ 1 page
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
337 · ص173 · ج2
بَابُ اللُّقَطَةِ وإذا وقَعَ المركبُ في البحرِ وغرِقَ، وفيه زيتٌ، فانكفأ الزيتُ على وجهِ الماءِ، فمن جمعَه فقد خلَّصَ مالَ المعصومِ من التَّلَفِ، وله أجرةُ المثلِ في أصَحِّ قولَيِ العلماءِ، والزيتُ لصاحبِه بلا نزاعٍ؛ إلا عندَ الحسنِ، فإنه قال: (هو لمن خلَّصَه)، وقد قال الصحابةُ فيمن اشترى أموالَ المسلمِينَ من الكفارِ: «إنه يَأخذُه ممن اشتراه بالثمنِ» ١. ولو كان المالُ حيوانًا فخلَّصَه من مهلكةٍ؛ ملَكَه، كما ورد الأثرُ ٢؛ لأن للحيوانِ حرمةً في نفْسِه، بخلافِ المتاعِ؛ فتخليصُه لحقِّ الحيوانِ، قد يئِسَ منه صاحبُه، بخلافِ المتاعِ. وإن كان في السفينةِ رُمَّانٌ؛ فهو لُقَطةٌ؛ إن رُجِي وجودُ صاحبِه عُرِّفَ حولًا، وإن كان لا يُرجَى وجودُه؛ ففي تعريفِه قولانِ، وعلى القولَينِ:
١ روى عبد الرزاق (٩٣٥٩)، والبيهقي في معرفة السنن (١٨٢٠٥)، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». ٢ لعله يشير إلى ما رواه البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
338 · ص174 · ج1
ومن السببِ: الحديثُ الذي في «سننِ أبي داودَ»؛ وهو قولُه: «ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا» ١، فالمتصدقُ أعادَ لتحصلَ لذلك المصلِّي فضيلةُ الجماعةِ. ومن السببِ: ما جاء عنه أنه صلَّى صلاةَ الخوفِ مرتينِ ٢. وحديثُ معاذٍ: كان يصلِّي معَه، ثم يصلِّي لقومِه ٣. ويُشبِهُ هذا: إعادةُ صلاةِ الجَنازةِ لمن صلَّى عليها أولاً، فلا يُشرَعُ بغيرِ سببٍ باتفاقِ العلماءِ، بل لو صُلِّي عليه مرةً، ثم حضَر مَن لم يُصَلِّ عليه؛ هل يصلِّي عليه؟ على قولينِ: قيلَ: يصلِّي، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ. وعندَ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يُنهَى عن ذلك، كما يَنْهيانِ عن إقامةِ الجماعةِ في المسجدِ مرةً بعدَ مرةٍ. قالوا: لأن الفرضَ سقَطَ بالأولى، وصلاةُ الجَنازةِ لا يُتطوَّعُ بها. وأصحابُ الشافعيِّ وأحمدَ يُجِيبونَ بجوابينِ: أحدُهما: أنَّ الثانيةَ تقَعُ فرضًا عمَّن فعَلها، وكذلك يقولونَ في سائرِ فروضِ الكفاياتِ: أنَّ مَن فعلَها أسقطَ بها فرضَ نفْسِه، وإن كان غيرُه
١ رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد (١١٤٠٨) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ٢ رواه البخاري (٤١٣٦)، ومسلم (٨٤٣)، من حديث جابر رضي الله عنه. ٣ رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥٤)، من حديث جابر رضي الله عنه.
→ prev 337–338 / 966 next ←