← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
141 · ص151
وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك. ولما قَالَ: خذ مهرك من أبيها، أنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر تاما، والعدة عليها باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما ٤٢٧ - أَخْبَرَنِي الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَلَغَنَا، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَجَازَ نِكَاحَ أَخٍ، وَرَدَّ نِكَاحَ الْأَبِ، وَكَانَ الْأَبُ نَصْرَانِيًّا ٤٢٨ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوجها؟ قَالَ: الأخ. قلت: فهل للمشركين من ولاية؟ قَالَ: ألبتة ٤٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ، في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم، قَالَ: لا يكون الذمي وليا باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها ٤٣٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟ قَالَ: نعم
→ prev 141 / 486 next ←