← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
364 · ص387
أن يكون يلي ذلك مِنْهُ اغير أهل دينها. قُلْتُ: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية، أو اليهودية تقبل المرأة منا؟ قَالَ: نعم أكرهه. ١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قَالَ: لم أسمع فِيهِ بشيء. ثم سألته مرة أخرى فَقُلْتُ: تكره لها؟ فَقَالَ: فِيهِ شنعة. ١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله مرة أخرى عن المرأة المسلمة تدخل عَلَى النصرانية واليهودية، ترضع لهم الصبي من صبيانهم، فرخص فِيهِ. قُلْتُ: فالمرأة المسلمة تدخل عَلَى المجوسية ترضع لهم؟ فكرهه. وَقَالَ: المجوس لا. باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عَلَيْهِمْ وإذا لقيناهم فِي طريق كيف العمل فِيهِ ١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل؛ يبدأ الذمي بالسلام إذا كانت له إليه حاجة؟ قَالَ: لا يعجبني. ١٠٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث،
→ prev 364 / 486 next ←