← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
50 · ص57
١٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة، قد أجزته عنه حجته. باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج ١٤١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر زكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن تاجر قدم مكة حلالا، فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قَالَ: يخرج إلى ميقاته، فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم. قَالَ: وسألته عن نصراني أسلم بمكة، من أين يحرم؟ قَالَ: هو مثل هذا أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم، فإن خشي الموت أحرم من مكة. ١٤٢ - أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد الله: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ قال: نعم قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ قال: يخرج خارجاً من الحرم يحرم منه ١٤٣ - أخبرني ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج؟ قال: ليس هو بمنزلة من ولد بمكة.
→ prev 50 / 486 next ←