← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
387 · ص410
١١٧٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يستعير كلب يهودي والنصراني، فيصيد بِهِ ويقول: هو بمنزلة شفرتهما. ١١٨٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل بن مسلم، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بصيد كلب اليهودي والنصراني، يستعيره المسلم. باب صيد المجوس للسمك ١١٨١ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يؤكل صيد المجوس فِي البر ولا فِي البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة. ١١٨٢ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، فذكر هذه المسألة وزاد فِيهَا، قَالَ: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم، ولا ما اصطادوا فِي بر ولا بحر. ١١٨٣ - وَأَخْبَرَنِي عبيد الله فِي موضع آخر، قَالَ:
→ prev 387 / 486 next ←