← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
51 · ص58
كتاب الزكاة باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة ١٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قَالَ: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب الشمس، في آخر ليلة من رمضان. قَالَ: عليه زكاة الفطر. ١٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قَالَ: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة الفطر؛ قَالَ: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه. ١٤٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قَالَ: ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد خرج. باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة ١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو
→ prev 51 / 486 next ←