← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
347 · ص370
جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: ١٤٦] . قَالَ: والقرآن يقول: {حَرَّمْنَا} [الأنعام: ١٤٦] وقال فِي آية أخرى فِي { [المائدة:] وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} [سورة الأنعام: ١٤٦] . . . . . نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] قُلْتُ: فيحل لمسلم يطعم يهوديا شحما؟ قَالَ: لا؛ لأنه محرم عَلَيْهِ. ١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، عن الزبيري، عن مالك فِي اليهودي يذبح الشاة، قَالَ: لا يأكل من شحمها، قَالَ أحمد: هذا مذهب دقيق. باب فِي غسل آنية أهل الكتاب ١٠٣٧ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ لأبي عبد الله: فالنصراني واليهودي فِي غسل قدورهم؟ قَالَ: انضجوها بالماء، أي: اغسلوها؛ لأنهم لعلهم يأكلون فِيهَا ما يحل لهم فِي دينهم ما لا يحل للمسلم أكله. قَالَ: فأغسله طهرا عن النجاسة. ١٠٣٨ - أَخْبَرَنِي يحيى بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قدور المشركين نطبخ فِيهَا؟
→ prev 347 / 486 next ←