← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
296 · ص315
وإذا كان خطأ فثمان مائة، كأنه إذا قتل المجوسي عمدا كانت ديته ألفا وست مائة. ٨٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وَأَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي يقتل المجوسي عمدا، قَالَ: يضعف عَلَيْهِ؛ يؤخذ مِنْهُ ألف وست مائة، يضاعف عَلَيْهِ للعمد. باب دية المجوسية ٨٨٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، أن أبا عبد الله ذكر دية المجوسية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل المجوسي. ٨٨٩ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وَأَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، كلهم سَمِعَ أبا عبد الله يسأل عن دية المجوسية؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المجوسي؛ أربع مائة. ٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، قَالَ: قلت لعطاء: دية المجوسي؟
→ prev 296 / 486 next ←