← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
315 · ص334
قَالَ: لا. قُلْتُ: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قَالَ: يجعل فِي بيت المال. باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فَقَالَ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض ٩٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية، ومسلمة. فقال فِي مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات فِي ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة مِنْهُ ما، وقد كان دخل بِهِمَا جميعا؟ قَالَ: أرى أن يقرع بينهما. قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قَالَ: لم؟ قُلْتُ: لأنها أسلمت رغبة فِي الميراث. قَالَ: وإن أسلمت رغبة فِي الميراث؟ قُلْتُ: يكون الميراث بينهما؟ قَالَ: نعم. باب من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم ٩٣٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: دع هذه المسألة، لا أقول فِيهَا شيئا.
→ prev 315 / 486 next ←