← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
212 · ص226
٦٤٢ - حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو عبد الله، عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة ٦٤٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قَالَ: نعم، يعطون خمسين درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى ٦٤٣ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قَالَ: لا، إلا أن يسميهم ٦٤٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟
→ prev 212 / 486 next ←