← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
59 · ص66
قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف يصنع بها؟ قَالَ حنبل: لها، قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ولوهم بيعها. وقد قَالَ بعض الناس: تقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني باب في مواشي أهل الذمة ١٧٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة. إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم. قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك.
→ prev 59 / 486 next ←