← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
352 · ص375
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، والمعنى واحد، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الأكل فِي منزل اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس بِهِ. وَقَالَ: يؤكل طعامهم. وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم. ١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة الذمي؟ قَالَ: نعم. ١٠٥١ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك عَلَى مائدته، فكأنه كرهه. وَقَالَ: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك الله. قَالَ: يذله الخبيث بذلك. باب ذبح المجوسي ١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: علي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كره ذبائح نصارى بني تغلب. وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور. قيل له: يحتج فِي ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب، قَالَ: قد روي عن سعيد خلافه. ثم قَالَ: الناس قد اختلفوا فِي صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت.
→ prev 352 / 486 next ←