← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
42 · ص48
باب من أسلم على بعض الصلاة ١١٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم، أن رجلا منهم بايع النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يصلي طرفي النهار؟ قَالَ أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم. وقال عبد الله، في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قَالَ: يصلي صلاتهم. قَالَ: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قَالَ: يقبل منه، فإذا دخل أمر بالصلوات الخمس. ١١٧ - أَخْبَرَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا أجبي إلا قائما؟ قَالَ: أن يركع ويسجد كما هو؛ وذلك أن قريشا إذا انقطع شسع أحدهم قَالَ: لا أجبي، فيرمي نعله الأخرى. قلت: وإن بعض من قَالَ: لا أجبي إلا قائما، لا أموت إلا على الإسلام. قَالَ أبي: أليس قد بايع سلمان النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على أن لا يسجد سجدة، قَالَ له النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادخل في الإسلام» ؟ وحديث قتادة عن نصر بن عاصم،
→ prev 42 / 486 next ←