← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
351 · ص374
سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ. باب فِي كراهية طعام الحبشة ١٠٤٨ - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالحبشة ما ترى فِي أكل طعامهم؟ قَالَ: هم نصارى إلا أن مِنْهُ م قوما يذبحون بالظفر، فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما، ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك، إنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله. باب جامع الأكل من طعام أهل الكتاب ١٠٤٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح،
→ prev 351 / 486 next ←