← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
157 · ص167
لنا نكاحهم وذبائحهم، فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان: ألهم أن يطئوهن؟ قَالَ: لا، إلا أن يسلمن، وإلا فهم مماليك ولا يوطأن. قلت: فهوازن، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ قَالَ: لا أدري، كانوا أسلموا أم لا. قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن، فقال: لا أدري لعلهم أسلموا ٤٧٢ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب ٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس ٤٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المسلم، يتزوج امرأتين من أهل الكتاب ٤٧٥ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: يتزوج بامرأتين من أهل الكتاب؟
→ prev 157 / 486 next ←