← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
214 · ص228
قَالَ: لا بأس. قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي ٦٤٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم. فأوصت له بالثلث ٦٤٨ - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك باب أم ولد النصراني تسلم ٦٤٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله وسئل.. ٦٥٠ - وأخبرني يوسف بن موسى، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف ٦٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل، فذكر مثله، وزاد: قَالَ بعضهم: يستسعى ٦٥٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف. قَالَ الحسن: يسعى في قيمتها.
→ prev 214 / 486 next ←