← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
436 · ص459
قَالَ حنبل فِي موضع آخر: قَالَ أبو عبد الله: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين. ١٣٣١ - أَخْبَرَنِي الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: والمرتد؛ أما الميراث فإن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . وقد قَالَ بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا، فلا يكون ارتداده. . . . . مقامه عَلَى الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت. ١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الراندي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد. قَالَ: فِي بيت المال. قُلْتُ: حديث معاذ أنه جعل وراثته للمسلمين. فَقَالَ: حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكبر «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . باب أحكام الزنادقة ١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: الزنديق لا يستتاب.
→ prev 436 / 486 next ←