← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
88 · ص96
قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قَالَ لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا. فأما من دونه فلا باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية ٢٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قَالَ أبي: لعمري توضع عنه ٢٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ الدَّخِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ رَفَعَ عُمَرُ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ قَالَ أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد، أقل أو أكثر، لم تجب عليه الجزية، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها، ووجبت الجزية، فأسلم حينئذ، لم تؤخذ منه. وكذلك لو جاء ليعطي الجزية، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم، لم تؤخذ منه.
→ prev 88 / 486 next ←