← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
453 · ص476
فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. قلت: فِي صلاة، أو صلاتين؟ قَالَ: لا، فِي ثلاثة أيام يحبس؛ فإن تاب، وإلا قتل. قُلْتُ: تأول حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فهلا حبستموه؟ قَالَ: نعم. ١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: فإن تركها فلم يصلها؟ قَالَ: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، فتوبته أن يصلي، قَالَ: نعم. ١٣٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. وإذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي عرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل، وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي؛ يعرض عَلَيْهِ ثلاثا. باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ١٣٩٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عمن ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وتركها عامدا؟ قَالَ: ادعوه إلى الصلاة ثلاثة أيام؛ فإن أبى ضربت عنقه. قَالَ أبي: الَّذِي يتركها لا يصليها، وَالَّذِي يتركها ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل عَلَى حديث عمر، رضوان الله عَلَيْهِ. ١٣٩٦ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إبراهيم بن سعيد، قَالَ:
→ prev 453 / 486 next ←