← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
414 · ص437
باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره ١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ سفيان: إن ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ قَالَ أحمد: هو أحق بِهَا ما كانت فِي المدة. ١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا. هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد. ١٢٧١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟ قَالَ: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا. فمن ذهب إلى الكتاب: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: ١٠] . فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. ومن احتج بأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عَلَيْهِ.
→ prev 414 / 486 next ←