← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
187 · ص201
كتاب الطلاق باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا ٥٦٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم ٥٦٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم. قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما: ليس طلاق أهل الشرك بشيء. فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل. قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل. قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟
→ prev 187 / 486 next ←