← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
243 · ص259
باب الذمي يقذف العبد المسلم ٧٣٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب. قُلْتُ: كم؟ قَالَ: ما يرى الحاكم. باب الرجل يقذف اليهودية ٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد. قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ بنى عَلَى قول عمر؛ لحرمة الإسلام. ٧٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أَخْبَرَنِي أن جعفر بن مُحَمَّد قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم،
→ prev 243 / 486 next ←