← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
159 · ص169
باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ٤٧٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قَالَ: بالسوية ٤٧٩ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحرة اليهودية، والنصرانية، هي عنده في القسمة والنفقة مثل المسلمة ٤٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرأيت إن تزوج يهودية، أو نصرانية، يعني: على الحرة المسلمة، كيف يعدل بينهم؟ قَالَ: اليهودية، والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية، والنصرانية يوم سواء ٤٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، سمع أبا عبد الله، قَالَ: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة، مثل أحكام المسلمين إلا أنهما لا يتوارثان. ٤٨٢ - زاد الأثرم: حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن فيمن تزوج اليهودية والنصرانية، على المسلمة. قالا: يقسم بينهم سواء، وطلاقهما طلاق حرة، وعدتهما كذلك باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا ٤٨٣ - رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل
→ prev 159 / 486 next ←