← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
383 · ص406
١١٦٦ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا. قَالَ الله، تبارك وتعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤] . باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد بِهِ ١١٦٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له. ١١٦٨ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: وسئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قَالَ: هو بمنزلة شفرته. ولم ير بِهِ بأسا. ١١٦٩ - قال: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن إدريس، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل. ١١٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّصْرِ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ صَقْرَهُ فَيَصِيدَ بِهِ. فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:
→ prev 383 / 486 next ←