← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
221 · ص236
باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى بِهِ ٦٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين، يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قَالَ: يفادى بِهِ. ٦٧١ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ إذا كان يقاتل مع المسلمين، ثم أسر؟ قَالَ: يفادى بِهِ. باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا ٦٧٢ - كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يعتق العبد النصراني يفادى بِهِ؟ قَالَ: إن فِي قلبي شيئا، أما النصارى الذين لهم ذمة فإنه لا يفادى بهم؛ لأن لهم ذمة، ولهم شرط. باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عَلَيْهِمْ الروم واستعادهم المسلمون ٦٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن نصارى يؤدون الجزية، أغار عَلَيْهِمْ الروم وأخذوهم وعيالهم، فلما كان بعد حين أغار عَلَيْهِمْ المسلمون فأخذوهم؟ قَالَ: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدون الجزية؛ يخلى عنهم. ٦٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث
→ prev 221 / 486 next ←