← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
318 · ص337
باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الَّذِي أعتقه ٩٤٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق وله مال؟ قَالَ: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم. ٩٤٨ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مَوْلَى مسلم، وليس له من يرثه؟ قَالَ: يرثه هذا المسلم. فقلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم» . قَالَ: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء. ٩٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: النصراني إذا مات وله مَوْلَى مسلم ورثه مولاه المسلم بالولاء. والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرا. ٩٥٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي نصراني أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث.
→ prev 318 / 486 next ←