← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
346 · ص369
وقد سهل أبو عبد الله فِي هذا بعد الَّذِي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك فِي موضعه. ١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن عبد الجبار العطاردي. باب ما ذكر فِي القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك ١٠٣٤ - أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَمَلَى عَلَيْنَا بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَاءِ، قَالَ: فَكَانَ. . . . لَهُ زقاء، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لا يَأْكُلَ، يَعْنِي: لَحْمَ الْإِبِلِ، فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ، وَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ٩٣] فَنَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ قَالَ أبو بكر الخلال: ١٠٣٥ - وأما عبد الله بن أحمد فَقَالَ: سألت أبي عن الشحوم تحرم عَلَى اليهود؟ فَقَالَ: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ
→ prev 346 / 486 next ←