← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
402 · ص425
إذا ولد مسلما، ثم ارتد لم أستتبه، فما تقول؟ قَالَ: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم عَلَى حديث ابن القاري. ١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله: تستتيبه إذا تنصر، أو كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد؟ قَالَ: نعم. قَالَ أبو بكر الخلال: قد بين أبو نصر، والأثرم، ويعقوب عن أبي عبد الله أنه يستتيب الجميع بعد الَّذِي حكى عنه عبد الله وحنبل، وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع. وبالله التوفيق. باب فِي المرأة ترتد ١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة إذا ارتدت، قُلْتُ. ١٢٢٧ - قَالَ: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عبد الوهاب قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن
→ prev 402 / 486 next ←