← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
215 · ص229
وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها ٦٥٣ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها. وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها. قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها ٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى. وقال بعضهم: تعتق. وفيها اختلاف. قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ، ٦٥٥ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة. ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه. قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد. قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه. قَالَ: ومن الناس من يقول: يمنع من الوطء والخدمة. ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه.
→ prev 215 / 486 next ←