← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
316 · ص335
٩٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث. ٩٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ومذهب أبي عبد الله أنه من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث. ٩٤١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بأن من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: يقسم له ما لم يقسم الميراث. ٩٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يسلم عَلَى ميراث، هل يرث؟ قَالَ: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان. وَقَالَ سعيد بن المسيب: يردد المواريث. ٩٤٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله:
→ prev 316 / 486 next ←