189 · ص203
باب في الإيلاء
٥٧١ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نصراني، حلف أن لا يقرب امرأته، فمضت أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: إذا جاء إلينا راغبا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام.
ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢]
٥٧٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم
٥٧٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: نعم
٥٧٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم، لأن حكمنا يجري عليهم
باب المولي يوقف
٥٧٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:
190 · ص204
قَالَ سفيان، في نصراني آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق؟ قَالَ: يعني: تطليقه ثانية.
قَالَ أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم، سواء
باب الظهار
٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ إِلَيْنَا أَخْبَرْنَاهُ أَنَّ عَلَيْهِ ظِهَارًا.
فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ؟ قَالَ: ليس هذا من هذا