← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
310 · ص329
أما الأحاديث عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» . إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: لا يتوارث أهل ملتين. قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين، أظنه قَالَ: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال، قَالَ: واحتج قوم فِي الملتين قَالُوا: وإن كانوا أهل الكتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يرثوا يعضهم من بعض. قَالَ عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض. ٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني؟ قَالَ: لا يرث، هي ملتان مختلفتان. ٩٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع:
→ prev 310 / 486 next ←