← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
358 · ص381
سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عَلَيْهَا أياما عشرة، ثم يقسمون ذلك فِي الجيران؟ قَالَ: لا بأس بذلك. وسألت أحمد عن طعام المجوسي، قَالَ: لا بأس بغير الذبيحة. ١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن طعام المجوس؟ فَقَالَ: لا بأس بطعامهم. وروي عن الشعبي: كل مع المجوسي وإن زمزم. ١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشتري اللحم فيبعث بِهِ إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل مِنْهُ؟ قَالَ: نعم. ١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟ قَالَ: نعم، ما لم يكن ذبيحة. قلت لأحمد: إن سالما الأفطس قَالَ: كنت مع سعيد بن جبير فِي النخل، فكان يأكل من كواميخ المجوسي. قَالَ: من ذكره؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ ضمرة، قَالَ: عمن؟ قُلْتُ: لا أحفظه، فأعجبه أن سعيد بن جبير كان يأكل كواميخ المجوسي.
→ prev 358 / 486 next ←