← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
399 · ص422
أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد؟ قَالَ أحمد: ما دام يتوب يستتاب. ١٢١٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الرحمن، أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر، ثم قَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ لي: نعم. فإن عاد أيضا، وَقَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: فإذا فعل ذلك أبدا، يؤخذ ويقول: قد تبت؟ قَالَ: ما يعجبني هذا، لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل. قُلْتُ: فكم تقبل مِنْهُ التوبة؟ قَالَ: قَالَ عمر: فهل حبستموه ثلاثة أيام هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات، فأما إذا كثر ذا فِيهِ فلا. قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته. قَالَ: ما أشبه ذا بقوله. ١٢١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القوم إذا أسلموا، ثم أغاروا عَلَى المسلمين؟ قَالَ: هو نقض للعهد،
→ prev 399 / 486 next ←