← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
2312 · ص10 · ج198
الأذان للجمع بين الصلاتين إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين من أجل المطر ونحوه من الأعذار، فهل يؤذن للثانية، مع العلم بأن الناس يعلمون بدخول وقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة؟ إذا جمع -أي: في المساجد- بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن في الثانية؛ لأن الثانية برأت منها الذمة بالعلم، انتهى، أما الذي في البيوت فإنه -كما قلت- يمكن أن يستدلوا لدخول الوقت بالساعات وبالإذاعة وبالتحري أيضاً.
→ prev 2312 / 6569 next ←