← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6461 · ص44 · ج2
إرسال المساعدات للمسلمين وفيهم مبتدعة بالنسبة لدعم المسلمين في الخارج، البعض يقول: هناك فئات معينة عندها بدعة، لا تُدْفَع الأموال إليها، فما هو الضابط؟ المسلمون في الخارج لا شك أن كثيراً منهم -وليس كلهم- عندهم بدعة، والبدعة: منها: ما يُعْذَر فيه الإنسان، ومنها: ما يَصِل إلى درجة الفسق، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر. فأصحاب البدعة المكفِّرة: لا تجوز معونتهم إطلاقاً، وإن تسمَّوا بالإسلام؛ لأن تسمِّيْهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفِّرة بعد البيان يُلْحِقُهُم بالمنافقين الذين قالوا: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون:١] ، فقال تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون:١] . أما البدع المفسِّقة، أو التي يُعْذَر فيها الإنسان بتأويل سائغ: فإن بدعتهم هذه لا تمنع من معونتهم، فيعاوَنون على أعدائهم الكفار؛ لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار.
→ prev 6461 / 6569 next ←