← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3261 · ص14 · ج217
حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت من أمي التي هي أختها، فهل بذلك أعتبر أخاً للخالات وخالاً لبناتهن وجزاكم الله خيراً؟ ما دمت رضعت من جدتك الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر فأنت ابن لها، وبناتها أخواتٌ لك، وبنات بناتها أنت خالهن، إذاً أنت أخٌ لأمك من الرضاعة، هل تناديها يا أمي أم يا أختي؟ لا، يا أمي، كذلك الذي رضع من أمك يكون أخاً لك وأخاً لإخوانك كلهم. بنات خالاتك تكون خالاً لهن لأنك أخ لأمهاتهن.
→ prev 3261 / 6569 next ←