← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6116 · ص32 · ج107
حكم فتح محل تجاري لإصلاح أجهزة الهاتف (والدش) وغيرها ما حكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفاز (والفيديو) والهاتف وما شابه ذلك؟ فتح محل تجاري لتصليح التلفاز أو (الدش) أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان, وأما إصلاح الهاتف والمسجلات والمذياع فلا بأس به؛ وذلك لأن الغالب في التلفاز (والدش) أنه يستعمل في المحرم, والغالب في المدياع والمسجل والهاتف أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب, فيقال: أما إصلاح التلفاز (والدش) فهذا لا يجوز, وأما لإصلاح الهاتف والمسجل والمذياع فلا بأس.
→ prev 6116 / 6569 next ←