← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
5974 · ص30 · ج129
حكم من حلف على شيء وألزم نفسه بصيام ثم رجع إليه قالت امرأة بعد أن بعُدَت عن أهلها خمس سنوات: والله لئن رجعتُ إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حدَّدت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري إلى أن تسافر إلى أهلها فسافَرَت، فماذا عليها؟ حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة. وإن قصدت الرجوع مطلقاً فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يوماً ولو متفرقة. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
→ prev 5974 / 6569 next ←