← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3432 · ص15 · ج156
جواز تقبيل الأخ لأخته في الجبهة وكراهته في الخد والفم ما حكم معانقة الأخت لأخيها أو تقبيل الأخ لأخته؟ يعني يسأل: هل يجوز أن يقبل الإنسان أخته شقيقة كانت أو لأب أو لأم؟ نقول: الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن يقبلها على الخد أو على الفم، وإنما يقبلها على الجبهة أو على الرأس أو تقبله أيضاً على الجبهة أو على الرأس، أما الخد أو الفم فقد كرهه أهل العلم.
→ prev 3432 / 6569 next ←