← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
5044 · ص23 · ج57
حكم الكفارة على من قتل إنساناً خطأً ثم مات هناك شخصان حصل لهما حادث، ونعرف أن السائق لو عاش يعتبر عليه كفارة قتل خطأ، وتُوفي السائق فهل عليه شيء يلحق على القتل الخطأ؟ هذا الذي قتل إنساناً خطأً ومات ليس عليه شيء؛ لأنه لم يتمكن من الفعل، وقد قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦] .
→ prev 5044 / 6569 next ←