← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4601 · ص20 · ج223
حكم من احتلم وهو صائم إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه، أم يقطعه إذا كان في رمضان؟ هل هذا باختياره؟ السائل: ما هو باختياره. الشيخ: شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكراً عالماً قاصداً. السائل: يعني يتم صومه؟ الشيخ: نعم يتم صومه، كل شيء يكون الإنسان فيه ناسياً أو جاهلاً أو بغير اختياره ما عليه شيء. لو أكلت ناسياً هل يفسد صيامك؟ لا يفسد. جاهل حسب أن الشمس قد غربت لا يفسد، تمضمضت ودخل الماء إلى جوفك غير قاصد لا يفسد، إذا عرفت الشروط هذه استرحت.
→ prev 4601 / 6569 next ←