← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
2735 · ص12 · ج154
حكم ضمان من أتلف شيئاً موقوفاً السائل: لو أتلف شخص شيئاً موقوفاً لله سبحانه وتعالى فهل يلزمه ضمانه أو تكفيه التوبة لأن حقوق الله مبنية على المسامحة؟ الشيخ: نعم يلزمه ضمانه، فمثلاً: لو فرض أن هناك إناء موقوفاً لمن ينتفع به، أو هناك برادة ماء في مسجد لمن ينتفع بها، فجاء شخص وأتلف ذلك فإن عليه الضمان بلا شك، وهو أيضاً آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، ويضمن الشيء بمثله إذا كان مثلياً، وبقيمته إن كان متقاوماً.
→ prev 2735 / 6569 next ←